ولكن لم يطَّلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل ولو بإخبار ثقة كان ماضياً نافذاً . ( مسألة 23 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكَّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون [1] والإغماء على كلّ منهما ، وبتلف ما تعلَّقت به الوكالة ، وبفعل الموكَّل ما تعلَّقت به الوكالة ، كما لو وكَّله في بيع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ينافيه كما لو وكَّله في بيع عبد ثمّ أعتقه . ( مسألة 24 ) : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة ، فيجوز لكلّ من المدّعى والمدّعى عليه أن يوكَّل شخصاً عن نفسه ، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولَّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذيئ اللسان . ولا يعتبر رضا صاحبه فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . ( مسألة 25 ) : الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم وإقامة البيّنة وتعديلها وتحليف المنكر وطلب الحكم على الخصم والقضاء عليه ، وبالجملة : كلّ ما يقع وسيلة إلى الإثبات . وأمّا الوكيل عن المدّعى عليه فوظيفته الإنكار والطعن على الشهود وإقامة بيّنة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة : عليه السعي في الدفع ما أمكن . ( مسألة 26 ) : لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء ، انقلب مدّعياً ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم ، وصارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك . ( مسألة 27 ) : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكَّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعى القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ البيّنة فسقة أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي ، لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها سواء أقرّ في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .
[1] على الأقوى في الإطباقيّ ، وعلى الأحوط في غيره وفي الإغماء .