ليس الغرض إلَّا تحصيل الثمن فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال . ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها احتمالًا معتدّاً به لم يجز التعدّي عنه . ( مسألة 18 ) : يجوز للوليّ كالأب والجدّ للصغير أن يوكَّل غيره فيما يتعلَّق بالمولَّى عليه ممّا له الولاية فيه . ( مسألة 19 ) : لا يجوز للوكيل أن يوكَّل غيره في إيقاع ما توكَّل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكَّل إلَّا بإذن الموكَّل ، ويجوز بإذنه بكلا النحوين . فإن عيّن الموكَّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلًا : وكَّل غيرك عنّي أو عنك ، فهو المتّبع ولا يجوز له التعدّي عمّا عيّنه . ولو أطلق فإن وكَّله في أن يوكَّل ، كما إذا قال مثلًا : وكَّلتك في أن توكَّل غيرك ، فهو إذن [1] في توكيل الغير عن الموكَّل وإن كان مجرّد الإذن فيه ، كما إذا قال : وكَّل غيرك ، فهو إذن في توكيله عن نفسه على تأمّل . ( مسألة 20 ) : لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكَّل ، كان في عرض الوكيل الأوّل ، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات الأوّل يبقى الثاني على وكالته ، وأمّا لو كان وكيلًا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعاً لوكالته ، فينعزل بانعزاله ، أو موته ، وهل للموكَّل أن يعزله حينئذٍ من دون أن يعزل الوكيل الأوّل ؟ لا يبعد أن يكون له ذلك . ( مسألة 21 ) : يجوز أن يتوكَّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد ، فإن صرّح [2] الموكَّل بانفرادهما جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، وإلَّا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلًا : وكَّلتكما ، أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته ، وبقي وكالة الباقي فيما لو صرّح بالانفراد . ( مسألة 22 ) : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكَّل وغيبته ، وكذا للموكَّل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، فلو أنشأ عزله