إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
رضا المحال عليه وقبوله وإن اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى [1] . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل ، فتصحّ الحوالة على البريئ على الأقوى . ( مسألة 3 ) : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل ، وبين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على برئ أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك . وكذا لا فرق بين كونه مثليّا كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالعبد والثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة ، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلًا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً ، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم ، فيحيل الأوّل على الثاني . وأمّا مع الاختلاف بأن كان عليه مثلًا دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو يقع على أنحاء : فتارة : يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم ، دنانير ، وأُخرى : يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة : يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها . لا إشكال في صحّة النحو الأوّل وكذا الثالث ويكون هو كالحوالة على البريئ ، وأمّا الثاني ففيه إشكال [2] ، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه دراهم بناقل شرعي أوّلًا ثمّ يحال عليه الدراهم . ( مسألة 5 ) : إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين وإن لم يبرئه المحتال واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال بما أُحيل عليه . هذا حال المحيل مع المحتال
[1] بل على الأحوط في هذه الصورة ، وعلى الأقوى في الحوالة على البريئ ، أو بغير جنس ما على المحال عليه . [2] وإن كان الأقوى صحّته مع التراضي .