responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 493


والإبراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرّفات التبرّعيّة في ماله ممّا لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة ، وهي المعبّر عنها بالمنجّزات ، وأنّها هل هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله ، بل وإن تعلَّقت بجميع ماله بحيث لم يبق شئ للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث ، فإن زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة ؟ والأقوى هو الأوّل .
( مسألة 1 ) : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل .
( مسألة 2 ) : البيع والإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه ، فيدخلان في المنجّزات التي هي محلّ الإشكال [1] والخلاف ، فإذا باع شيئاً يسوى مائة بخمسين فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه .
( مسألة 3 ) : وإن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه ، لكنّ الظاهر [2] أنّه ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه وعافيته بل هي ملحقة بالمعاوضات ، فكأنّ المريض يشتري به حياته وسلامته .
( مسألة 4 ) : لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث ، يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد ، إلَّا فيما إذا وقع التصرّف في أواخره القريب من الموت ، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضاً للخطر والهلاك ، فمثل حمّى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه [3] . كما أنّه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرّف فيه ، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حيّة ونحو ذلك يكون خارجاً [4] .
( مسألة 5 ) : لا يبعد [5] أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك ، كأن يكون



[1] ومرّ ما هو الأقوى فيها .
[2] بل الظاهر أنّه منها والتعليل عليل .
[3] محلّ تأمّل .
[4] إذا كان المرض مهلكاً لا يكون خارجاً ولو اتّفق الموت بسبب آخر على الأقرب ، والأمر سهل بعد ما كان النفوذ من الأصل .
[5] مشكل .

493

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست