responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 473


المسمّاة عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه لا بأس به ، كما إذا احتاج أحد إلى إيصال وجه إلى بلد فيجيئ عند التاجر ويعطي له مائة درهم على أن يعطيه الحوالة بتسعين درهماً على طرفه في ذلك البلد ، حيث إنّ في هذا الفرض يكون مائة درهم في ذمّة التاجر وهو المقترض وجعل الزيادة له ، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلًا في الربا ، كما إذا احتاج أحد إلى مقدار من الدراهم ويكون له المال في بلد آخر فيجيئ عند التاجر ويأخذ منه تسعين درهماً على أن يعطيه الحوالة بمائة درهم على من كان عنده المال في بلد آخر ليدفع إلى طرف التاجر في ذلك البلد ، حيث إنّ التاجر في هذا الفرض قد أقرض تسعين وجعل له زيادة عشرة ، فلا بدّ لأجل التخلَّص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعيّة .
( مسألة 13 ) : المال المقترض إن كان مثليّا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ترقّى أو تنزّل ، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقّف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترَض به ، وليس له الامتناع . ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع ولو تنزّل بكثير . ويمكن أن يؤدّي بالقيمة أو بغير جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلًا أو بالعكس ، لكن هذا النحو من الأداء والوفاء يتوقّف على التراضي . فلو أعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى ، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع وإن تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أرخص . وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقيمة ، وإنّما تكون بالنقود الرائجة فأداؤه الذي لا يتوقّف على التراضي بإعطائها . ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة ، لكنّه يتوقّف على التراضي . ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك ففي جواز امتناع الآخر تأمّل [1] وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 14 ) : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من



[1] الأقوى جواز امتناعه .

473

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست