ليس من قسمة الدين في شئ . ( مسألة 10 ) : يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه وغير ذلك . وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك ، خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلَّف وفيمن شغله التكسّب ، بل وجوبه حينئذٍ قويّ جدّاً . نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه ، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل ، ودابّة ركوبه وخادمه إذا كان من أهلهما واحتاج إليهما ، بل وضروريّات بيته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه ، مراعياً في ذلك كلَّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنّه بحيث لو كلَّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة . وهذه كلَّها مستثنيات الدين لا خصوص الدار والمركوب والخادم والثياب ، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله ومرتبته . ( مسألة 11 ) : لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه ، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته ، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله . وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئاً منها ، وكذلك الحال في الخادم والمركوب والثياب . ( مسألة 12 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي [1] لسكناه وله دار مملوكة فالأحوط لو لم يكن [2] الأقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة . ( مسألة 13 ) : إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً ، فلو مات ولم يترك [3] غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين . ( مسألة 14 ) : معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه ، نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سبباً له وإن رضي هو به وأراده ، ففي خبر
[1] ولم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة . [2] الأقوائيّة محلّ إشكال . [3] أو ترك وكان دينه مستوعباً ، أو كالمستوعب .