قيمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعير قيمتها عشرة ، فيمكن قسمة الإفراز بتقسيم كلّ منهما منفرداً وقسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً والشعير مع درهمين سهماً . وقد يتأتّى الأقسام الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمّص قيمتها خمسة عشر ، فإذا قسّمت كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمّص سهماً كانت قسمة تعديل ، وإن جعل الحمّص مع الشعير سهماً والحنطة مع عشرة دراهم سهماً كانت قسمة الردّ . ولا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلَّا في قسمة الردّ مع إمكان غيرها فإنّ في صحّتها إشكالًا ، بل الظاهر العدم . نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء مساوية بخشبة أو حبل لا يدرى أنّ طولهما كم ذراع صحّ لما عرفت أنّ القسمة ليست ببيع ولا معاوضة . ( مسألة 4 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ ، أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمّى القسمة قسمة تراضٍ ، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر فإنّه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الآخر ، وتسمّى القسمة قسمة إجبار ، فإن كان المال المشترك ممّا لا يمكن فيه إلَّا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال ، وأمّا فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليها الممتنع ، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل . فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أُجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر . وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكَّانان ، فإنّه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كلّ منها على حدة ، ولم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل . نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأُولى .