مع الأوّل وتسمّى هذه قسمة الردّ . ( مسألة 2 ) : الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلَّا قسمة الإفراز ، وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليّات كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة ، وقد لا يتأتّى فيها إلَّا قسمة التعديل كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة . وقد لا يتأتّى فيها إلَّا قسمة الردّ ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة . وقد يتأتّى فيها قسمة الإفراز والتعديل معاً ، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليّين مختلفي القيمة والمقدار ، وكانت قيمة أقلَّهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً والشعير سهماً يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسّم كلّ منهما منفرداً يكون من قسمة الإفراز . وقد يتأتّى فيها قسمة الإفراز والردّ معاً [1] ، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة . وقد يتأتّى فيها قسمة التعديل مع قسمة الردّ ، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوّم بعشرة دنانير واثنان منهم كلّ منهما بخمسة ، فيمكن أن يجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وأن يجعل الأوّل مع واحد من الآخرين سهماً والآخر منهما مع عشرة دنانير سهماً فتكون من قسمة الردّ [2] . وقد يتأتّى فيها كلّ من قسمتي الإفراز والردّ ، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت
[1] تتأتّى قسمة التعديل فيما تتأتّى فيها قسمة الإفراز والردّ بأن يجعل مقدار من الأكثر قيمة مع أقلَّها بحيث يكون مجموعهما مساوياً للبقيّة . [2] جعل هذا من قسمة الردّ ينافي ما مرّ منه من أنّه قد لا يتأتّى فيها إلَّا قسمة التعديل ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة لجريان قسمة الردّ فيها بما ذكره هاهنا ، بل لازم ذلك جريان قسمة الردّ في جميع الصور حتّى فيما إذا كان من جنس واحد من المثليّات .