responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 444


( مسألة 5 ) : لا تصحّ الشركة العقديّة إلَّا في الأموال نقوداً كانت أو عروضاً وتسمّى تلك : شركة العنان ، ولا تصحّ في الأعمال وهي المسمّاة بشركة الأبدان بأن يوقع العقد اثنان على أن يكون أجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج . ومن ذلك معاقدة شخصين على أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلًا يكون مشتركاً بينهما ، فلا تتحقّق الشركة بذلك ، بل يختصّ كلّ منهما بأُجرته وبما حازه . نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقبل الآخر صحّ ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأُجرة أو الحيازة . وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن كدينار مثلًا وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض . ولا تصحّ أيضاً شركة الوجوه وهي أن يوقع [1] العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما ، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكَّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما فيكون الربح والخسران بينهما . ولا تصحّ أيضاً شركة المفاوضة وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصيّة أو غير ذلك شاركه فيه الآخر ، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما ، فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الأموال المسمّاة بشركة العنان .
( مسألة 6 ) : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة ، كانت الأُجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً ، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة ، كان ما حازاه مشتركاً بينهما وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة ويقسّم الأُجرة وما حازاه بنسبة عملهما ، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح .
( مسألة 7 ) : حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة والتكسّب بالمال



[1] هذه أشهر معانيها على المحكيّ .

444

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست