والشعير بالشعير ، بل والجوز [1] بالجوز واللوز باللوز ، وكذا الدراهم أو الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز ، فإنّ الظاهر في أمثال ذلك بقاء أجزاء كلّ من المالين على ملك مالكه ، لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك ، ويكون بحكم الشركة الواقعيّة من صحّة التقسيم والإفراز وسائر أحكام المال المشترك . نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشركة لا واقعاً ولا ظاهراً بخلط القيميّات بعضها ببعض وإن لم يتميّز ، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات ، والعبيد في العبيد ، والإماء في الإماء ، والأغنام في الأغنام ونحو ذلك ، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة . ( مسألة 2 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلَّا برضا الباقين ، بل لو أذن أحد الشريكين شريكه في التصرّف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلَّا أن يأذن له المأذون أيضاً . ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً . نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الإطلاق ، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه [2] إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ، فيجوز ذلك كلَّه إلَّا أن يمنع عنه كلَّا أو بعضاً فيتّبع . ( مسألة 3 ) : كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم وهو كون شئ واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضاً على معنى آخر وهو العقد الواقع بين اثنين ، أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمّى الشركة العقديّة والاكتسابيّة . وثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما وحيث إنّها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي قولهما : اشتركنا ، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر . ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به . ( مسألة 4 ) : يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه .
[1] الأحوط التخلَّص بالصلح ونحوه فيه وفيما بعده . [2] في إطلاقه منع ، بل الموارد مختلفة .