responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


حصّته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلًا وقال : قارضتك بنصف هذه الدنانير .
( مسألة 9 ) : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قرضاً ولكلّ منّا نصف الربح ، وبين أن يقول : والربح بيننا ، أو يقول : ولك نصف الربح أو لي نصف الربح ، في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول : خذه قراضاً ولك نصف ربحه أو يقول : لك ربح نصفه ، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً .
( مسألة 10 ) : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر وإن تساويا في العمل ، ولو قال : قارضتكما ولكما نصف الربح ، كانا فيه سواء . وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل بأن كان المال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً بالنصف مثلًا متساوياً بينهما بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية ، وبالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلًا فإذا كان الربح اثني عشر استحقّ العامل خمسة واستحقّ أحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة . نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين وكان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة ، ففي صحّته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان .
( مسألة 11 ) : المضاربة جائزة من الطرفين ، يجوز لكلّ منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده قبل حصول الربح وبعده ، صار المال كلَّه نقداً أو كان فيه أجناس لم ينضّ بعد ، بل إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما فسخها قبل انقضائه . ولو اشترطا فيها عدم الفسخ ، فإن كان المقصود لزومها [1] بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى ، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به ، وإن لم يلزم [2] عليهما العمل به ، إلَّا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما .



[1] بأن جعل كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالَّة عليه .
[2] لا يبعد لزوم العمل عليهما ، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائزٍ ما لم يفسخ .

431

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست