responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 430


الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على أنّ لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلًا لم يصحّ ، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لأجنبيّ بطل ، إلَّا أن يكون له عمل متعلَّق بالتجارة .
( مسألة 2 ) : يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلًا ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم يصحّ ولم يقع مضاربة .
( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها ، فلا يعتبر الخلوص عن الغشّ فيها ، نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها ، لم يصحّ المضاربة عليها .
( مسألة 4 ) : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكَّل أحداً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلًا من نفسه . وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمّته في دراهم أو دنانير معيّنة للدائن ، ثمّ إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلًا من الطرفين .
( مسألة 5 ) : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة ، لم يصحّ ، إلَّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .
( مسألة 6 ) : إذا دفع إليه شبكة مثلًا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلًا لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة ، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد [1] ، وعليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها .
( مسألة 7 ) : لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل .
( مسألة 8 ) : يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كان دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم ، صحّ مع العلم بمقدار



[1] مالكيّته لما قصد لغيره محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته وعليه أجرة مثل الشبكة .

430

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست