قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي ، وأمّا لو كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد أن يكون ضامناً للجميع . ( مسألة 24 ) : لو سلَّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن ، إلَّا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطَّلاعه ومشاهدته . ( مسألة 25 ) : إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها ، أو تعدّى ثمّ رجع كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدّد المالك له الاستئمان [1] ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة ، فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان يده من العدوان إلى الاستئمان . ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان [2] ، نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء وسقوط الحقّ به . ( مسألة 26 ) : لو أنكر الوديعة ، أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولا بيّنة ، فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّي . ( مسألة 27 ) : لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بيّنة ، فالقول قول المالك ، وأمّا لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ، فهو كدعواه الردّ إلى المالك مع إنكاره في أنّ القول قوله . ( مسألة 28 ) : إذا أنكر الوديعة ، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البيّنة على إشكال ، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك ، فلا إشكال في أنّه تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البيّنة [3] . ( مسألة 29 ) : إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات ، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة . وكذا إذا عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت كما إذا قال : إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ، ولم يعيّنها ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ولم يميّزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا
[1] بأن جدّد عقد الوديعة بعد فسخ الأوّل . [2] أوجههما السقوط . [3] ومع ذلك عليه الضمان ، إذا كان إنكاره بغير عذر .