responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 425


الفراش أو يركب الدابّة إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف ، كما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش ، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة ويكون يده عليها على وجه الخيانة ، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه .
وقد يجتمع التفريط مع التعدّي كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع يعفّنها أو يفسدها . ولعلّ من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود ، فكسر ختمه أو حلّ خيطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة . ومن التعدّي خلط الوديعة بماله سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردإ ، وأمّا لو مزجه بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً ، ففيه إشكال [1] .
( مسألة 21 ) : معنى كونها مضمونة بالتفريط والتعدّي ، كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه ، وبعبارة أخرى : تتبدّل يده الأمانيّة الغير الضمانيّة إلى الخيانة الضمانيّة .
( مسألة 22 ) : لو نوى التصرّف في الوديعة ولم يتصرّف فيها ، لم يضمن بمجرّد النيّة ، نعم لو نوى الغصبيّة بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلَّب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان بعد ما كانت يد استئمان ، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان . ومثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكَّن عقلًا وشرعاً ، فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك ، ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه .
( مسألة 23 ) : لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها وأخذ بعضها ضمن الجميع ، بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح كما سبق . وأمّا لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع [2] فأخذ بعضها ، فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر



[1] الظاهر كونه تعدّياً مع احتمال تعلَّق غرضه بانفصالهما ، فضلًا عن إحرازه .
[2] بأن جعلها المستودع في حرزه ، وأمّا لو كان المودع أخذ الحرز من المستودع ، وجعلها فيه وختمه أو خاطه فأودعها ، فالوجه هو ضمان الجميع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة .

425

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست