( مسألة 13 ) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطَّيخ ونحوها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها من الباكورة لا تعدّ لقطة . ( مسألة 14 ) : إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطَّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلَّا أو بعضاً وتناثر وردها ، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أُصوله . ( مسألة 16 ) : يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة ، وكذا ما يخرط كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة كما مرّ في اللقطة . ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أُخرى مع الموجودة . ( مسألة 17 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه . والظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس لها صيغة خاصّة ، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف . ( مسألة 18 ) : من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع [1] مارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار . والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .