responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 362


قيراط واحد » . ومن كلماته الموجزة ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « شرّ المكاسب كسب الربا » ، بل عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء » ، وقال ( عليه السّلام ) : « لعن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » .
وبالجملة : ليس في شريعة [1] الإسلام أعظم منه حرمة وأشدّ منه عقوبة ، وهو قسمان : معاملي وقرضي .
أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع منّ من الحنطة بمنّين ، أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم ، أو حكميّة كمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسيئة . وهل يختصّ بالبيع ، أو لا بل يثبت في سائر المعاوضات أيضاً كالصلح ونحوه ؟ قولان ، الأشهر [2] والأحوط هو الثاني وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة .
وكيف كان شرطه أمران :
أحدهما : اتّحاد الجنس ، وضابطه [3] : الاتّحاد في الحقيقة النوعيّة الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ ، فكلّ ما صدق عليه الحنطة ، أو الأرز ، أو التمر ، أو العنب جنس واحد ، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ ، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيّد من الأرز والرديئ من الشنبة ، ورديئ الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي منه وغير ذلك ، بخلاف ما إذا دخل كلّ منهما تحت لفظ كالحنطة مع الأرز ، أو العدس ، فلو باع منّاً من حنطة بمنّين من الأرز أو بمنّين من عدس فلا ربا .
الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة .
( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر . وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ، أو كلّ منهما خارج من الجنسين ؟ فيه إشكال ، الأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلَّا مثلًا بمثل .



[1] فيه منع ، نعم هو من الكبائر العظيمة أعاذنا الله منها .
[2] والأقوى .
[3] بل الضابط الاتّحاد في الجنس عرفاً .

362

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست