responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > فصل في الأغسال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في السبب < / فهرس الموضوعات > فصل في الأغسال والواجب منها ستّة [1] : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت وغسل الأموات .
فصل في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل .
فصل في غسل الجنابة ( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلَّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلَّا مع العلم باختلاطه بمنيّها . والمنيّ إن علم فلا إشكال وإلَّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد . ويرجع المريض والمرأة إلى الأخيرين [2] . ولا يكفي الواحد من الثلاثة ، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة . وقدرها [3] من مقطوعها في القبل أو الدبر ، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وإن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف . ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .



[1] الأقوى عدم الوجوب الشرعيّ في غير غسل الأموات .
[2] الظاهر كفاية الشهوة فيهما ولا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة .
[3] حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة .

36

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست