responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 35


نحو يعدّ جزء منها ومسح عليها .
( مسألة 6 ) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع شيء عليه والمسح عليه .
( مسألة 7 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم [1] . وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح .
( مسألة 8 ) : في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم [2] .
( مسألة 9 ) : إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم .
( مسألة 10 ) : الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط .
( مسألة 11 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً .
( مسألة 12 ) : من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
( مسألة 13 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلَّاها ، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .
( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلَّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ومع عدمه الأحوط التأخير .



[1] إذا أضرّ استعمال الماء ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم .
[2] مع إمكان غسل ما حول العين لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً .

35

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست