responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 343


( مسألة 2 ) : الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب [1] قبل أن يحلّ حمله وصار كومة منه ، والتبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه ، ومثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات ، فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها ، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعد ذلك تكون منه . بل الظاهر أنّ مثل ذلك المذبوح من الغنم ، فإنّه قبل أن يسلخ جلده يكفي فيه المشاهدة وبعده يحتاج إلى الوزن . وبالجملة قد يختلف حال شئ باختلاف الأحوال والمحالّ ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال .
( مسألة 3 ) : الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها بحسب الخيط والذراع ، بل لا بدّ من الاطَّلاع على مساحتها ، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصّل ، نعم إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه ، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه .
( مسألة 4 ) : إذا اختلفت البلدان في شئ بأن كان موزوناً في بلد مثلًا ومعدوداً في آخر ، فالظاهر أنّ المدار على بلد المعاملة .
الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم [2] تغيّر العين .
الرابع : كون العوضين ملكاً طلقاً ، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها . نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة ملك ماءها ، وكذا لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من ماءٍ مباح كالشطَّ ونحوه ملك ماءه ، فله حينئذٍ بيعه كسائر أملاكه . وكذا لا يجوز بيع الرهن إلَّا بإذن المرتهن أو إجازته ، وإذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ افتكَّت من الرهن ، فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة . وكذا لا يجوز بيع الوقف ولا بيع أُمّ الولد إلَّا في بعض المواضع فيهما .



[1] إطلاقه محلّ إشكال ، نعم تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب . نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفي فيه .
[2] في غير ما جرت العادة على عدم تغيّرها إشكال ، بل عدم الجواز قريب .

343

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست