والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة . ولو كان شكَّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّة العمل السابق وتطهّر جديداً للعمل اللاحق . ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت . ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهّر ، إلَّا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها [1] على الأقوى . ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلَّا استأنف . ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء ، والظنّ هنا كالشكّ . وكثير الشكّ لا عبرة بشكَّه ، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ سواء كان شكَّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه . ( مسألة 2 ) : إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلَّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية . وأمّا إذا صلَّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً ، كما أنّه تصحّ الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض ، وأمّا الصلاة الأُولى فلا يبعد الحكم بصحّتها وإن كان الأحوط إعادتها . ( مسألة 3 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلَّى صلاة واحدة [2] بعدهما ثمّ تيقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلاة التي أتى بها ، وأمّا لو صلَّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاتين ، نعم إذا كانتا متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادتهما .
[1] بل لا يبني عليها في هذه الصورة أيضاً على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلَّا فالأقوى هو البناء على ضدّها فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث . هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة ، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثيّة ويتطهّر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور . [2] أو صلوات متعدّدة .