responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 329


أهالي البلد من الأطعمة كالأرز والذرة بالنسبة إلى بعض البلاد . ويجبر المحتكر على البيع ولا يعيّن [1] عليه السعر ، بل له أن يبيع بما شاء إلَّا إذا أجحف فيجبر على النزول [2] من دون تسعير عليه .
( مسألة 24 ) : لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ، وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن كونه متولَّياً من قبل الجائر كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولَّي المناصب الجنديّة والأمنيّة وحكومة البلاد ونحو ذلك ، فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه كأخذ العشور والقمرك وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة . نعم يسوّغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخشى من التخلَّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله [3] ، إلَّا في الدماء المحترمة فإنّه لا تقيّة فيها . كما أنّه يسوّغ خصوص القسم الأوّل وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه للقيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : « كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان » ، وعن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) فقال لي : « يا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان ؟ » قال : قلت : أجل . قال لي : « ولِمَ ؟ » قلت : أنا رجل لي مروّة وعليَّ عيال وليس وراء ظهري شئ . فقال لي : « يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطَّع قطعة قطعة أحبّ إليّ من أن أتولَّى لهم عملًا أو أطأ بساط رجل منهم إلَّا لماذا » ، قلت : لا أدري جعلت فداك ؟ قال : « إلَّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه » إلى أن قال : « يا زياد فإن ولَّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك . . » الخبر . وعن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) أستأذنه في أعمال السلطان ، فقال : « لا بأس به ما لم تغيّر حكماً ولم تبطل حدّا ، وكفّارته قضاء حوائج إخوانكم » .



[1] على الأحوط .
[2] ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة .
[3] في إطلاقه بالنسبة إلى تولَّي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وإيقاعهم في الحرج مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على ماله إذا لم يقع في الحرج إشكال بل منع .

329

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست