responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312


الرجوع إلى حكم مجهول المالك وجوه خيرها أوسطها [1] . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بالمال على من شاء [2] ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصدّق به عليه إذا كان محلَّا لذلك ، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار تخلَّص منه بالصلح . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ .
( مسألة 1 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس وإن لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلَّا أنّ الأحوط [3] مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه .
( مسألة 2 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه . وإن علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم مجهول المالك عليه ، وخيرها أوسطها كما مرّ . وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ . ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به كما مرّ [4] . والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار .
( مسألة 3 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك فلا يجزيه إخراج الخمس .
( مسألة 4 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد



[1] بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوى .
[2] بإذن الحاكم على الأحوط .
[3] وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين .
[4] وقد مرّ أنّ أقواها القرعة .

312

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست