الرجوع إلى حكم مجهول المالك وجوه خيرها أوسطها [1] . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بالمال على من شاء [2] ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصدّق به عليه إذا كان محلَّا لذلك ، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار تخلَّص منه بالصلح . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ . ( مسألة 1 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس وإن لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلَّا أنّ الأحوط [3] مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه . ( مسألة 2 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه . وإن علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم مجهول المالك عليه ، وخيرها أوسطها كما مرّ . وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ . ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به كما مرّ [4] . والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار . ( مسألة 3 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك فلا يجزيه إخراج الخمس . ( مسألة 4 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد
[1] بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوى . [2] بإذن الحاكم على الأحوط . [3] وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين . [4] وقد مرّ أنّ أقواها القرعة .