( مسألة 7 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس [1] حتّى مع وجود المستحقّ ، وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلَّا بالتعدّي أو التفريط [2] ، وليس له تبديلها بعد العزل . ( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف . ( مسألة 9 ) : إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه والربح للفقير [3] ، وكذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزّع الربح على الفقير والمالك بالنسبة وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك . ( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً . ( مسألة 11 ) : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك ، وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلَّا إذا أعطى للمستحقّ . ( مسألة 12 ) : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا على الزكاة . ( مسألة 13 ) : من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من
[1] محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه . [2] والتأخير مع وجود المستحقّ . [3] إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ ، وكذا في الاتّجار بالنصاب على الأقرب ، وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما بالإجازة محلّ إشكال فيقع باطلًا في الأوّل وبالنسبة في الثاني ، وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب يكون ضامناً والربح له ، إلَّا إذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال .