responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283


( مسألة 18 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما ، وكذا الخراج [1] الذي يأخذه السلطان . وفي توزيعها على التبن والحبّ وجه ، إلَّا أنّ الأوجه خلافه [2] .
( مسألة 19 ) : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه [3] من مئونة السنة الأُولى ، فيكون غيرها بلا مئونة ، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين .
( مسألة 20 ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها .
المطلب الثالث :
كلَّما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر [4] الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقي بهما ، ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ [5] والأحوط الأكثر .
( مسألة 21 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما .
( مسألة 22 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أُخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .



[1] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع ، لا خصوص الزكوي .
[2] غير معلوم .
[3] لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الأُولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مئونة الأولى .
[4] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر ، إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما .
[5] إلَّا في المسبوق بالسقي بغير علاج ، والشكّ في سلب ذلك فيجب الأكثر .

283

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست