responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282


( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلَّق واللاحقة ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلَّق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر ، نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة .
والمراد بالمؤونة : كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها كالبذر ، وثمن الماء المشترى لسقيها ، وأُجرة الفلَّاح والحارث والحارس والساقي والحصّاد والجذّاذ ، وأُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع ، وأُجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينو إعطاء أُجرتها لمالكها ، وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح موضع الشمس وإصلاح النخل بتكريب ونحوه ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجاً إليه . والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلًا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف ونحو ذلك ممّا يعدّ من مئونة تعمير البستان لا من مئونة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك ضامن النخيل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته ، ولا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبيّ المتبرّعين بالعمل ، وكذا أُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل . نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه ، لكن الأحوط خلافه ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر من المؤن إشكال [1] .
( مسألة 17 ) : الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكَّى تعلَّق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمّته [2] ويحسب قيمة البقيّة من مئونة هذا الزرع .



[1] لا يبعد احتسابه ، لكن يقسّط على التبن والحنطة بالنسبة .
[2] الظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم ، وتحسب البقيّة من المئونة .

282

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست