responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في زكاة المال < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهي في الجملة من ضروريّات الدين ، وإنّ منكرها مندرج [1] في سبيل الكافرين ، وإنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً ، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلَّا قلَّده الله تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة ، وما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلَّا جعل الله ذلك ثعباناً من النار مطوّقاً في عنقه ينهش لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، وإنّ الله يحبسه يوم القيامة بقاع قفر ويسلَّط الله عليه شجاعاً أقرع أي ثعباناً لا شعر في رأسه لكثرة سمّه يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنّه لا يتخلَّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثمّ يصير طوقاً في عنقه .
وأمّا فضل الزكاة فعظيم وثوابها جسيم ، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أنّ الله يربّيها لصاحبها كما يربّي الرجل فصيله ، فيأتي بها يوم القيامة مثل أُحُد ، وأنّها تدفع ميتة السوء وتفكّ من لحي سبعمائة شيطان ، وأنّها تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب وتنمي المال ويزيد في العمر . » وهنا مقصدان :
المقصد الأوّل : في زكاة المال والكلام فيمن تجب عليه الزكاة وفيما تجب فيه وفيمن تصرف إليه وفي أوصاف المستحقّين لها .



[1] بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة .

264

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست