رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته [1] . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً [2] أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع . ( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة . ( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية [3] ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة [4] ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين ولا سيّما في الثانية . ( مسألة 14 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ، وأمّا إذا كان سهواً وجبت [5] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام . ( مسألة 15 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز [6] له قطعها ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
[1] إذا أتى بذكر ركوعه وسائر واجباته ، وإلَّا فالأحوط بطلانها ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة . [2] بعد الإتيان بواجباته ، وإلَّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً . [3] لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . [4] بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط . [5] وجوبها محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه . [6] بل استحبّ .