responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218


نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال ، فالأحوط الجمع ، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر .
( مسألة 11 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
( مسألة 12 ) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .
( مسألة 13 ) : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
( مسألة 14 ) : إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام [1] سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ ، لكن صلَّى صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه محلّ إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه ، فلا إشكال في بقائه على حكم التمام ، وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم فالأقوى أيضاً البقاء على التمام [2] في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً ، وإن كان الأحوط الجمع خصوصاً في الإياب [3] ومحلّ الإقامة . نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في الجميع [4] . هذا كلَّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلَّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً يكون حكمه التمام وإلَّا ففيه إشكال ، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه



[1] بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة صحيحة تامّة ، كما تقدّم من غير مدخل لبقاء العشرة .
[2] خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده .
[3] وبالأخصّ إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده ، بل لا ينبغي تركه في هذه الصورة .
[4] مشكل في الذهاب والمقصد ، بل لا يبعد وجوب التمام فيهما ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع .

218

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست