كان للقوت يقصّر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال والأحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلا يوجب التمام . سادسها : أن لا يكون كبعض أهل البوادي [1] الذين يدورون في البراري وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص لأنّ بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر . نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة ونحوهما قصّروا كغيرهم . ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء أو العشب أو الكلأ وكان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع . سابعها : أن لا يتّخذ السفر عملًا له كالمكاري والملَّاح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ، وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلًا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر . نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم كما لو فارق الملَّاح مثلًا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا وشغلًا له ، ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان ، ولو كان في سفرة واحدة [2] لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين ، نعم ربّما لا يتحقّق إلَّا بالتعدّد فيما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحقّقه إلى التكرّر ، والظاهر كفاية سفرتين فيتمّ في الثانية وإن كان الأحوط فيها الجمع وتعيّن التمام في الثالثة . ( مسألة 22 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر أنّه يجب عليه التمام وإن كان الأحوط الجمع ، وأمّا مثل الحملداريّة الذين يتشاغلون بالسفر في
[1] والظاهر أنّ الملَّاحين وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم من هذا القبيل لا من الصنف الآتي ، نعم إذا كان منزل الملَّاح خارج السفينة واتّخذ الملاحة صنعة يكون من الآتي . [2] لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين .