إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ، ويعيد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه . وأمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارك وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو كما يأتي ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسليم احتياطاً [1] ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ بطلت صلاته . ( مسألة 3 ) : من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم ، قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله . ( مسألة 4 ) : لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع [2] إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت [3] يجب عليه العود لتداركهما وصحّت صلاته على الأقوى ، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه . ( مسألة 5 ) : إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط [4] أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين ، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة
[1] ثمّ سجدتي السهو احتياطاً فيه وفي نسيان التشهّد ، وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد السلام مطلقاً . [2] قبل أن يتلبّس بتكبيرة على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ على فرض عدمه . [3] بل بعد الشروع في تكبيره ، والأقوى في هذه الصورة هو الاكتفاء بالقراءة . [4] لا يترك في الفرعين .