وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما كما يأتي . أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلَّه تداركه وإن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً ، وقد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكَّر بعد رفع الرأس منهما . فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكَّر قبل أن يدخل في السجدة الأُولى أو نسي السجدتين وتذكَّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكَّر بعد الإتيان بالسجدة الأولى الأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها . ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . نعم فيما لو نسي الجهر والإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك [1] أيضاً بقصد القربة المطلقة . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود انتصب مطمئنّاً [2] ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر ، لكن إذا كان المنسيّ الطمأنينة [3] يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . وأمّا لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارك المنسيّ فيمضي في صلاته . ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تداركه فيمضي في صلاته . ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول
[1] خصوصاً إذا تذكَّر في الأثناء ، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . [2] بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة ، وكذا في نسيانها في الانتصاب من السجود في الفرع الآتي . [3] وكذا إذا كان وضع أحد المساجد .