سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلَّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت [1] قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات . ( مسألة 8 ) : لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه سواء كان في الوقت المختصّ بالأُولى أو في الوقت المشترك ، وإذا قدّم سهواً وتذكَّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالأُولى بعده . وإن تذكَّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلَّا إذا لم يبق محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكَّر بعد ركوع الرابعة فيتمّ بنيّة اللاحقة [2] ويأتي بعدها بالسابقة . ( مسألة 9 ) : إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلَّى العصر ، وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب ثمّ العشاء ، وإذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء ، ويجب المبادرة [3] إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد . ( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلَّاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلَّى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأُولى إذا بقي محلّ العدول كما تقدّم . ( مسألة 11 ) : إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا ثمّ
[1] بل لو وقع تمامها في وقت الظهر تصحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد أنّه صلَّى الظهر فصلَّى العصر ثمّ تبيّن عدم الإتيان بالظهر وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط في أمثاله ممّا لم يدرك جزء من الوقت المشترك . [2] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء ، بل بطلانها لا يخلو من قوّة . [3] والظاهر كونها أداءً وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .