responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117


يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح وغيره من غير اعتبار للفوريّة المزبورة ، بل لا يعتبر [1] تطهير آلة النزح إذا أُريد عودها إليه ، كما أنّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط ذلك كلَّه .
( مسألة 4 ) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ولا يحتاج إلى التثليث لعدم كونه من الأواني . فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول ، وفي غيره يكفي المرّة .
( مسألة 5 ) : إذا تنجّس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر [2] حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس ، ولا يحتاج إلى التجفيف وإن كان أحوط ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضاً بالتبع والأحوط التثليث .
( مسألة 6 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه [3] إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس . وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه .
( مسألة 7 ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ [4] ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً لانغساله بغسل الثوب .
( مسألة 8 ) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ويطهر بالمضمضة [5] ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال [6] .



[1] بل يعتبر على الأحوط .
[2] قد مرّ الإشكال في أمثالهما ، وأمّا تطهير بواطنها بالقليل فلا يمكن .
[3] الماء مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة .
[4] إذا علم عدم منعه وصول الماء إلى الثوب ، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارته أيضاً لا بدّ من العلم بانغساله ولا يكفي الاحتمال على الأحوط .
[5] مع مراعاة شرائط التطهير .
[6] أحوطه ذلك .

117

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست