responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 99


اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها .
القول في كيفيّة التيمّم ( مسألة 1 ) : كيفيّة التيمّم مع الاختيار : ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر إذ المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه . ولا يجزي الوضع [1] من دون مسمّى الضرب ولا الضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ولا المسح بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما [2] .
( مسألة 2 ) : لو تعذّر [3] الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة بل يضرب بهما [4] ويمسح . وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، نعم مع التعدّي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ . ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها .



[1] على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة .
[2] يكفي مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبين على النحو المتعارف أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى .
[3] مطلقاً ، وأمّا مع تعذّر البعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما .
[4] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .

99

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست