مقدّمة اعلم : أنّه يجب على كلّ مكلَّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته [1] ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلَّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلَّا القليل ، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل [2] عاطل . ( مسألة 1 ) : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى . ( مسألة 2 ) : التقليد [3] المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن ، ويتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بعد بها . نعم في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين . ( مسألة 3 ) : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين الله [4] كما وصفه ( عليه السّلام ) بقوله : « وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلَّدوه » .
[1] في غير الضروريات فيها وفيما يتلوها . [2] يأتي التفصيل فيه . [3] التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه على فتواه مصحّح له . [4] غير مكبّ على الدنيا ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا على الأحوط .