responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89


ثانيهما : يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت ، وهي المشتهرة في الألسن ب « صلاة الوحشة » ، ففي الخبر النبويّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين » ، وكيفيّتها على ما في الخبر المزبور : أن يقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب مرّة و * ( قُلْ هُوَ الله أحَدٌ ) * مرّتين وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة * ( وألهاكُمُ التَّكاثُرُ ) * عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : « اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان » فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلَّة ، ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلَّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة . وعلى رواية أُخرى يقرأ في الركعة الأُولى الحمد وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد مرّة وإنّا أنزَلْناه عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد . وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع . والأحوط قراءة آية الكرسي إلى : * ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) * . وفي جواز الاستئجار وأخذ الأُجرة على هذه الصلاة إشكال [1] ، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان وتبرّع المصلَّي بالصلاة ، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله .
القول في الأغسال المندوبة وهي أقسام زمانيّة ومكانيّة وفعليّة :
أمّا الزمانيّة فكثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكَّدة حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكنّ الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر [2] يوم السبت قضاءً ، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للقضاء والأداء ، كما أنّ الأحوط إتيانه في ليلة السبت رجاءً . ويجوز تقديمه يوم



[1] الأقوى جوازه .
[2] مشروعيّته في ليلة السبت محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط الآتي .

89

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست