الخميس إذا خاف إعواز الماء [1] يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكَّن منه يومها [2] يستحبّ إعادته وإن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى . وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه ، لكن الأحوط [3] إتيانه به فيها رجاءً ، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعيّة . ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان وهي ليالي الأفراد : الأُولى والثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله [4] . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال [5] بنصف ساعة . ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض [6] وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
[1] إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه . [2] قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت . [3] لا يترك . [4] بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلَّا ليالي العشر الأخير ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . [5] هذا من الأغسال الفعلية ، وأمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار . [6] يؤتى به رجاءً .