responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88


ومنها : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك .
( مسألة 4 ) : يجوز محو [1] آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ، سيّما إذا كانت في المقبرة المسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة ممّا جعلت مزاراً .
( مسألة 5 ) : إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح أو خرج بسبب من الأسباب ، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر .
ختامٌ فيه أمران أحدهما : من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام ، وما له دخل تامّ في هذا المرام من ذكر مصايب الدنيا وسرعة زوالها وأنّ كلّ نفس فانية والآجال متقاربة ونقل ما ورد فيما أعدّ الله تعالى للمصاب من الأجر ، ولا سيّما مصاب الولد من أنّه شافع مشفّع لأبويه حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة فيقول : لا أدخل حتّى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنّة ، إلى غير ذلك . وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده وإن كان الأفضل كونها بعده وأجرها عظيم ولا سيّما تعزية الثكلى واليتيم ، فمن عزّى مصاباً كان له مثل أجره ، من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء ، وما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلَّا كساه الله من حلل الكرامة وكان فيما ناجى به موسى ربّه أنّه قال : « يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى ؟ » قال : « أظلَّه في ظلَّي يوم لا ظلّ إلَّا ظلَّي » ، و « أنّ من سكَّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة » ، و « ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلَّا ويكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة » إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار . ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه ، فإنّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن . ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية ، ولا كراهة فيه على الأقوى . نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام ، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة بل إلى الثلاثة ، وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ .



[1] إذا لم يكن محذور فيه ، ككون الآثار ملكاً للباني ، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميت لقبره ، وبالجملة الحكم بجواز المحو حيثيّ .

88

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست