( مسألة 17 ) : إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت ، وقد طلَّقت رجعيّاً واختلفا في زمان وقوع الطلاق ، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع ، وقد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادّعت هي أنّه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بيّنة ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنّها قد خرجت من العدّة بالوضع . ( مسألة 18 ) : إذا طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ، ولم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بيّنة ، إلَّا إذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين إذا لم يكن بيّنة . ( مسألة 19 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة وإن كانت من أغنى الناس . ( مسألة 20 ) : إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة ، فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلَّا ما يفضل من نفقتها . القول في نفقة الأقارب ( مسألة 1 ) : يجب [1] الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأُمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً ، صغيراً كانوا أو كبيراً ، مسلماً كانوا أو كافراً . ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغيرهم وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منهم . ( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يتقوّت به فعلًا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها . وأمّا الغير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه