وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ أُقرع بينهم . وإذا وجد وصيّ لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كون الحضانة للوصيّ ثمّ إلى الأقارب وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان والأحوط [1] التصالح والتسالم . ( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلًا عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه وكان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ذكراً كان أم أُنثى . فصل في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك . ( مسألة 1 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة وقد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز سابقاً ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمّيّة ، وأن تكون حرّة أو أمة . ( مسألة 2 ) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها . ( مسألة 3 ) : لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت [2] عادت . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها . ( مسألة 5 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو