responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 759


( مسألة 8 ) : إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرع بينهما .
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهمّاتها في ضمن مسائل :
( مسألة 1 ) : يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال [1] إلَّا مع عدم النساء ، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .
( مسألة 2 ) : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السّلام ) وتسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة لله جلّ شأنه كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحو ذلك ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) وأفضلها اسم محمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد ، فعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : « من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » . ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّد . ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، وأن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع .
( مسألة 3 ) : وتستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان . ولا يعتبر في السنّة الأُولى إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .
( مسألة 4 ) : يجب ختان الذكور ، بل ربّما يعدّ من الضروريّات ، ويستحبّ إيقاعه في



[1] مع ملازمة اطَّلاعهم على ما يحرم عليهم .

759

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست