responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 755


( مسألة 7 ) : تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأُمّها وإن كان له منعها عن ذلك ، وعن عيادة أبيها وأُمّها ، فضلًا عن غيرهما وعن الخروج من منزله إلَّا لحقّ واجب .
القول في النشوز وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك . ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلَّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز .
( مسألة 1 ) : إذا ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن ، أو أن تظهر عبوساً وتقطَّباً في وجهه وتثاقلًا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك ، جاز له هجرها في المضجع : إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها بعد أن يعظها ، فإذا لم يؤثّر ذلك فيها حتّى وقع [1] منها النشوز جاز له ضربها ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلَّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام . ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم .
( مسألة 2 ) : كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعدّيه



[1] الظاهر أنّه بعد ظهور الأمارات إذا وعظها ولم تسمع يتحقّق النشوز لخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، وإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز الضرب فالموعظة مترتّبة على ظهور أمارات النشوز ، والهجر في المضجع على نفسه ، والضرب على إصرارها به .

755

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست