responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 754


يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين ، وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أُخرى عند الأُخرى ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء [1] شرع فيه على النحو المتقدّم . والمشهور : أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا . فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث كانت لهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل بهذا القول أحوط ، خصوصاً في أكثر من واحدة ، ولكن الأقوى ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة .
( مسألة 2 ) : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ سواء كانت واحدة أو متعدّدة .
( مسألة 3 ) : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها .
( مسألة 4 ) : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث تتفضّلان [2] بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة .
( مسألة 5 ) : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة [3] ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء .
( مسألة 6 ) : إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ [4] شاء وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة .



[1] وإن شاء فضّل بعضهنّ ما لم يكن أربعاً ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأُخرى ليلة ، وإن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأُخريان للأُخريين .
[2] على سبيل الجواز .
[3] ولا ذات الأدوار حين دور جنونها .
[4] وبعدها بأيّ منهنّ وهكذا ، وإن كانت القرعة في تعيين ما عدا الأُولى أشدّ احتياطاً .

754

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست