( مسألة 22 ) : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : « دفعته هبة » وقال : « بل دفعته صداقاً » فالقول قوله [1] بيمينه . ( مسألة 23 ) : إذا زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة [2] الوالد ، فلو مات الوالد أُخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . ( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلَّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده . خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح ( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلَّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين ، مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرّا أو مؤمناً غير مخالف ، فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه في ضمن بعض المسائل السابقة . ( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوّج [3] عليها أو لا يتسرّى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك ، بطل الشرط ، لكن صحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد ، فبهذا أيضاً امتاز عقد النكاح عن سائر العقود . ( مسألة 3 ) : لو شرط أن لا يفتضّها ، لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز ، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع .
[1] تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل وإن كان التداعي أرجح عجالة . [2] إلَّا إذا تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد . [3] الحكم كما ذكره ، لكن كون المثالين الأوّلين ممّا يخالف الشرع يحتاج إلى تأوّل .