responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 747


بعده وكان المهر لمولى الأمة ، ويرجع الزوج به على المدلَّس . وكذا لو تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكاً كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر المسمّى لو فسخت بعده .
( مسألة 16 ) : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ ، إلَّا إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد فحينئذٍ كان له الفسخ . نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها ، ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد .
( مسألة 17 ) : إذا فسخ [1] حيث يكون له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلَّس ، وإن كانت هي المدلَّس لم تستحقّ شيئاً ، وإن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة [2] من دون اشتراط وتوصيف وبناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون وتبقى خمسة وسبعون .
فصل في المهر ويقال له الصداق ( مسألة 1 ) : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصحّ جعله منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلَّل ، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه . ولا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلَّة عن الماليّة كحبّة من حنطة ، نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة وهو خمسمائة درهم .



[1] في المسألة السابقة .
[2] وأمّا في صورة العلم بالتجدّد أو احتماله ، فالأحوط التصالح وإن كان التنقيص لا يخلو من وجه .

747

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست