responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74


ومنها : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكَّراً متصوّراً أنّه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فأُجيب .
ومنها : التربيع بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة ، والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر .
ومنها : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو مغيّراً زيّه على وجه آخر [1] حتّى يعرف ، ويكره الضحك واللعب واللهو ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة والكلام [2] بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتّى أنّه نهي عن السلام على المشيّع ، وتشييع النساء [3] الجنازة حتّى للنساء ، والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت سيّما إذا كان بالعَدْو بل ينبغي الوسط في المشي واتّباعها بالنار ولو بمجمرة إلَّا المصباح [4] في الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً إلَّا إذا كان الميّت كافراً فيقوم لئلَّا يعلو على المسلم .
القول في الصلاة على الميّت يجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره [5] ممّن انتحل بالإسلام كالنواصب والخوارج والغلاة ، ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الإسلام ، وأمّا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال . وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين . وتستحبّ [6] على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً دون من ولد ميّتاً وإن ولجته الروح قبل ولادته . وقد تقدّم [7] سابقاً أنّ



[1] من وجوه الشخص المعزّى .
[2] لم أعثر على دليله .
[3] الأولى تركهنّ التشييع ولا يبعد الكراهة للشابّة .
[4] بل مطلق الضياء .
[5] على تفصيل يأتي في النجاسات .
[6] فيه تأمّل .
[7] مرّ الكلام فيه .

74

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست