responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75


بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه .
( مسألة 1 ) : محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين فلا تجزي قبلهما . ولا تسقط بتعذّرهما كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلَّى عليه ويخلَّى . والحاصل : أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط وكلّ ما يمكن يثبت .
( مسألة 2 ) : يعتبر في المصلَّي على الميّت أن يكون مؤمناً فلا يجزي صلاة المخالف فضلًا عن الكافر . ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز بل الظاهر [1] إجزاؤها عن المكلَّفين البالغين . ولا يعتبر فيه الذكورة فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط [2] في صحّة صلاتها عدم الرجال .
( مسألة 3 ) : الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية إلَّا أنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه بمعنى أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز لغيره مزاحمته ، لا أنّ إذنه شرط [3] لصحّة عمل غيره ، وقد مرّ ذلك مفصّلًا في الغسل فلا نعيده . وإذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن فالظاهر [4] وجوب العمل بها على الوليّ بأن لا يزاحم الوصيّ .
( مسألة 4 ) : تستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط [5] اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضاً . ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلَّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى



[1] فيه تأمّل .
[2] ينبغي تقديم الرجال مع وجودهم ، بل هو أحوط .
[3] قد مرّ أنّ الأقوى اشتراطه .
[4] الأحوط وجوب عمل الوليّ ووجوب استئذان الوصيّ .
[5] وإن كان عدم اعتبارها غير بعيد ، وكذا في شرائط الجماعة إلَّا فيما يشترط في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ .

75

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست