responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73


ذكراً أو أُنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل وإن لم يتيسّر فمن السدر وإلَّا فمن الخلاف أو الرمّان [1] وإلَّا فمن كلّ شجر رطب . والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقلّ والأكثر [2] ، كما أنّ الأولى في كيفيّة وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص تحت اللفّافة .
القول في تشييع الجنازة وفضله كثير وثوابه خطير حتّى ورد في الخبر : « من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف حسنة ، ويُمحى عنه مائة ألف سيّئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، فإن صلَّى عليها يشيّعه مائة ألف ملك كلَّهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكَّل الله به مائة ألف ملك يستغفرون له حتّى يبعث من قبره ، ومن صلَّى على ميّت صلَّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه ، وإن أقام عليه حتّى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث تبعها حتّى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل أُحد يلقى في ميزانه من الأجر » .
وأمّا آدابه فهي كثيرة :
منها : أن يقول [3] حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » .
ومنها : المشي ، بل الظاهر [4] كراهة الركوب إلَّا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع .
ومنها : المشي خلف الجنازة أو جانبيها لا قدّامها [5] ، والأوّل أفضل .
ومنها : أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابّة [6] ونحوها إلَّا لعذر كبعد المسافة .



[1] الأولى تأخيره عن الخلاف .
[2] إلى شبر في جانب القلَّة وإلى ذراع في جانب الكثرة .
[3] أي الذي يحملها .
[4] لا إشكال في كراهته .
[5] الظاهر عدم كراهته في جنازة المؤمن ، لكن الأفضل ما ذكر .
[6] ليحرموا من فضل حملها على الأكتاف وأمّا كراهة حملها على الدابّة فغير معلومة .

73

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست