إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصاً في الشابّة . وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع وهو ضعيف في الغاية . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض . فصل في عقد النكاح وأحكامه النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين دالَّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ، ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس . والأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلَّا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير [1] ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته . ( مسألة 1 ) : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة [2] والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ « قبلت » [3] . ( مسألة 2 ) : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوّجت » فلا يوقع بلفظ « متّعت » [4] فضلًا عن ألفاظ « بعت » أو « وهبت » أو « ملَّكت » أو « آجرت » ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » أو « رضيت » . ويجوز الاقتصار في القبول بذكر « قبلت » فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلَّقات التي ذكر فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج :
[1] الظاهر عدم وجوب التوكيل ويجوز بغير العربي مع عجزه . [2] فلا يجزي أن يقول الزوج : « زوّجتك نفسي » فتقول الزوجة : « قبلت » على الأحوط . [3] وأشباهه . [4] لا يبعد وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .