responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 69


بطنه [1] برفق في الغسلين الأوّلين ، وتثليث غسل [2] كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن .
القول في تكفين الميّت وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين السرّة والرُّكبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقلّ على الأحوط بل الأقوى [3] ، وإزار يغطَّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر [4] ، حتّى إذا لم يمكن إلَّا ستر العورة وجب .
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط دون صوفه وشعره ووبره فإنّه لا بأس به .
( مسألة 2 ) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار . ومع الدوران يقدّم جلد المأكول [5] ثمّ النجس ثمّ الحرير [6] ثمّ أجزاء الغير المأكول .
( مسألة 3 ) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن وكذا بعد الوضع [7] فيه . ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على



[1] إلَّا أن يكون الميّت امرأة حاملًا .
[2] وكذا تثليث غسل اليدين والفرجين .
[3] في الأقوائيّة تأمّل .
[4] مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران .
[5] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب يجوز ولو في حال الاختيار ، وإلَّا فلا يقدّم على غيره لدى الدوران .
[6] على الأحوط .
[7] الأولى القرض في هذه الصورة .

69

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست